بإختصار لكي تكون عريضة دعوى تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية مقبولة شكلا يتعين ان تشمل على جملة من الشروط والبيانات أهمها
أن تكون العريضة مكتوبة : حيث نصت االفصل 38 من القانون 72-40 المتعلق بالمحكمة الإدارية ترفع الدعوى مكتوبة موقع عليها من طرف المتظلم أو محاميه وتودع بكتابة المحكمة أو ترسل عن طريق البريد بإرسالية مضمونة الوصل مع الإعلام بالبلوغ
تشتمل على جميع الملحقات الضرورية و أهمها صورة رسمية من القرار المطعون فيه وما يثبت وجود التظلم الإداري
شرط الميعاد: إن رفع دعوى تجاوز السلطة يستوجب على الطاعن أن يحترم شرط الميعاد المنصوص عليها الفصل 37 من القانون 72-40 المتعلق بالمحكمة الإدارية و هو خلال شهرين من إعلا م أو إشهار القرار
أن يقدم المدعي عددا من النسخ بقدر عدد المدعى عليهم
لمزيد من المعلومات إرجع الى الفصول 35 الى 45 من القانون 72-40 المتعلق بالمحكمة الإدارية
تحياتي /ناصر