Posté par: Salam
« le: 22 janvier 2018, 06:20:23 pm 18:20 »السلام عليكم
عندما يكون الزواج بعقد تونسي والزوج لديه الجنسية التونسية الكندية في حالة الطلاق هل حضانة الأطفال تعطى للزوجة حسب القانون التونسي أم أنها تكون للزوج لأنّ له الجنسية الكندية مع
العلم أن الأبناء لديهم الجنسية التونسية الكندية؟
شكراجزيلا
عندما يكون الزواج بعقد تونسي والزوج لديه الجنسية التونسية الكندية في حالة الطلاق هل حضانة الأطفال تعطى للزوجة حسب القانون التونسي أم أنها تكون للزوج لأنّ له الجنسية الكندية مع
العلم أن الأبناء لديهم الجنسية التونسية الكندية؟
شكراجزيلا