كيف يمكن الحصول على رخصة للاستيراد و التصدير و ما هي النصوص القانونية المنطبقة
ممارسة منشاط إستراد و تصدير لا يتطلب تخيص مسبق ولكن إستراد و تصدير نوعيات معينة تخضع الى إجراءات خاصة
ويمكن الرجوع الى القانون عدد 41-94 المؤرخ في 7 مارس 1994 و الأمر عدد 1743-94 المؤرخ في 29 أوت 1994 لمزيد فهم الموضوع
تحياتي /ناصر