Les forums de JurisiteTunisie

Droit Commercial et économique => Droit Commercial Général => Discussion démarrée par: maitree le 02 avril 2010, 05:13:18 pm 17:13

Titre: كيف يمكن الحصول على رخصة للاستيراد و التصد
Posté par: maitree le 02 avril 2010, 05:13:18 pm 17:13
كيف يمكن الحصول على رخصة للاستيراد و التصدير  و ما هي النصوص القانونية المنطبقة
Titre: Re : كيف يمكن الحصول على رخصة للاستيراد و التصž
Posté par: nannou85 le 03 avril 2010, 09:44:58 am 09:44
Bonjour,
est ce que vous parlez bien du commerce international??? (importation puis exportation)?
Titre: Re : كيف يمكن الحصول على رخصة للاستيراد و التصž
Posté par: naceur le 03 avril 2010, 01:02:22 pm 13:02
كيف يمكن الحصول على رخصة للاستيراد و التصدير  و ما هي النصوص القانونية المنطبقة


ممارسة منشاط إستراد و تصدير لا يتطلب تخيص مسبق ولكن إستراد و تصدير نوعيات معينة تخضع الى إجراءات خاصة

ويمكن الرجوع الى القانون عدد 41-94 المؤرخ في 7 مارس 1994 و الأمر عدد 1743-94 المؤرخ في  29 أوت 1994  لمزيد فهم الموضوع


تحياتي /ناصر