Accès au site

المسؤولية التقصيرية الناتجة عن فعل الادا

Description:

Hors ligne naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • Membre VIP
  • *****
    • Noter l'auteur +6/-0
دعوى على أساس المسؤولية التقصيرية الناتجة عن فعل الادارة دون قصد، هل هي من اختصاص القضاء الاداري أو القضاء العدلي؟

حسب علمي و العلم لله و حده ، عملا بأحكام الفصل الأول من القانون 38-1996 المؤرخ في 3 جوان 1996  هذه الدعوى هي من أختصاص المحكمة الإدارية

تحياتي / ناصر
رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا


Hors ligne monta

  • Nouveau membre
  • *
    • Noter l'auteur +0/-0
دعوى على أساس المسؤولية التقصيرية الناتجة عن فعل الادارة دون قصد، هل هي من اختصاص القضاء الاداري أو القضاء العدلي؟


 

SMFPacks CMS 1.0.11 © 2025