حيث و في اطار مفاوضات تمت بين شركة وطنية و نقابتها المهنية فقد تم ارجاع كل المطرودين الى سالف عملهم باستثناء احد المطرودين رغم ان الملف و الاسباب موضوع الطرد هي نفسهاالتي تجمع كل المطرودين و حتى الاحكام الصادرة لدى القضاء هي نفسها و هي سنتين مع اسعافهم جميعا بتاجيل التنفيذ و، فهل بامكان العون المستثنى من الرجوع بالقيام بقضية لدى المحكمة الادارية في الغرض معتمدا علىالفصل 20 من الدستور في فقرته الاولى " المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز." و مع الشكر سلفا للاهتمام و الافادة