|
دستور الجمهورية التونسية
Copyright © Jurisite Tunisie©2007 |
|
الباب التاسع
: المجلس الدستوري
|
|
ينظر المجلس
الدستوري في
مشاريع القوانين
التي يعرضها
عليه رئيس الجمهورية
من حيث مطابقتها
للدستور أو ملاءمتها
له. ويكون العرض
وجوبيّا بالنسبة
لمشاريع القوانين
الأساسية.ومشاريع
القوانين المنصوص
عليها بالفصل
47 من الدستور،
ومشاريع القوانين
المتعلقة بالأساليب
العامة لتطبيق
الدستور وبالجنسية
وبالحالة الشخصية
وبالالتزامات
وبضبط الجرائم
والعقوبات المنطبقة
عليها وبالإجراءات
أمام مختلف أصناف
المحاكم وبالعفو
التشريعي وبالمبادئ
العامة لنظام
الملكية وللحقوق
العينية وللتعليم
وللصحة العمومية
وللشغل وللضمان
الاجتماعي. كما
يعرض رئيس الجمهورية
وجوبا، على المجلس
الدستوري المعاهدات
المنصوص عليها
بالفصل 2 من الدستور. ولرئيس
الجمهورية أن
يعرض عليه ما
يراه من مسائل
تتعلق بتنظيم
المؤسسات الدستورية
وسيرها. يبت
المجلس الدستوري
في الطعون المتعلقة
بانتخاب أعضاء
مجلس النواب
وأعضاء مجلس
المستشارين.
ويراقب
صحة عمليات الاستفتاء
ويعلن عن نتائجه
ويحدد القانون
الانتخابي الإجراءات المقررة
في هذا الشان.
تعرض مشاريع
رئيس الجمهورية
على المجلس الدستوري
قبل إحالتها
على مجلس النواب
أو عرضها على
الإستفتاء. ويعرض
رئيس الجمهورية
على المجلس الدستوري
خلال أجل الختم
والنشر المنصوص
عليه بالفصل
52 من الدستور،
التعديلات التي
تهم الأصل والتي
أدخلت على مشاريع
القوانين المصادق
عليها من قبل
مجلس النواب.
وسبق للمجلس
الدستوري النظر
فيها وفقا لأحكام
هذا الفصل. ويعلم
بذلك رئيس مجلس
النواب و ينقطع
في هذه الحالة
الأجل المذكور
إلى حد بلوغ رأي
المجلس الدستوري
إلى رئيس الجمهورية
على أن لا تتجاوز
مدة القطع الشهر.
يعرض رئيس
الجمهورية على
المجلس الدستوري
مشاريع القوانين،
التي تقدم بها
النواب، بعد
المصادقة عليها،
وخلال أجل الختم
والنشر المنصوص
عليه بالفصل
52 من الدستور،
إذا كان العرض
وجوبيا طبقا
للفقرة الأولى
من الفصل 72 من
الدستور. ويعلم
بذلك رئيس مجلس
النواب. وتنطبق في
هذه الحالة أحكام
الفقرة الثالثة
من الفصل 73 من
الدستور. يعرض
النظام الداخلي
لمجلس النواب
والنظام
الداخلي لمجلس
المستشارين
على المجلس الدستوري
قبل
العمل بهما وذلك
للنظر قي مطابقتهما
للدستور أو ملاءمتهما
له.
يكون رأي
المجلس الدستوري
معلل،ا يحيل
رئيس الجمهورية
على مجلس النواب
وعلى
مجلس المستشارين
مشاريع القوانين
التي نظر فيها
المجلس الدستوري
وفقا لأحكام
الفقرة الأولى
من الفصل 73 من
الدستور مرفوقة
بنسخة من رأي
المجلس الدستوري. ويعرض
رئيس الجمهورية
على مجلس النواب
نسخة من رأي المجلس
الدستوري في
حالات النظر
وفقا لأحكام
الفقرة الثانية
من الفصل 73 والفقرة
الأولى من قرارات
المجلس الدستوري
في المادة الانتخابية
باتة ولا تقبل
أي وجه من وجوه
الطعن. يتركب
المجلس الدستوري
من تسعة أعضاء
بقطع النظر عن
السن، ستة أعضاء
بمن فيهم رئيس
المجلس يعينهم
رئيس الجمهورية
لمدة ثلاث سنوات
قابلة للتجديد
مرتين، وثلاثة
أعضاء بصفتهم
تلك وهم الرئيس
الأول لمحكمة
التعقيب والرئيس
الأول للمحكمة
الإدارية والرئيس
الأول لدائرة
المحاسبات. ولا
يمكن لأعضاء
المجلس الدستوري
ممارسة مهام
حكومية أو نيابية،
كما لا يمكن لهم
الاضطلاع بمهام
قيادية حزبية
أو نقابية أو
بأنشطة من شانها
المساس بحيادهم
أو باستقلاليتهم
ويضبط عند
الإقتضاء القانون
حالات عدم الجمع
الأخرى. ويتمتعون
بالضمانات التي
تقتضيها ممارسة
مهامهم. كما
يضبط القانون
لرئيس الجمهورية
أو لثلث أعضاء
مجلس النواب
على الأقل الحق
في المطالبة
بتنقيح الدستور
ما لم يمس ذلك
بالنظام الجمهوري
للدولة. ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء. وإجراءاته |