|
دستور الجمهورية التونسية
Copyright © Jurisite Tunisie©2007 |
|
الباب العاشر
: تنقيح
الدستور
|
|
ينظر
مجلس النواب
في التنقيح المزمع
إدخاله بعد قرار
منه بالأغلبية
المطلقة وبعد
تحديد موضوعه
ودرسه من قبل
لجنة خاصة. وفي
حالة عدم اللجوء
إلى الاستفتاء،
تتم الموافقة
على مشروع تنقيح
الدستور من قبل
مجلس النواب
بأغلبية الثلثين
من الأعضاء في
قراءتين تقع
الثانية بعد
ثلاثة أشهر على
الأقل من الأولى. وعند
اللجوء إلى الاستفتاء
يعرض رئيس الجمهورية
مشروع تنقيح
الدستور على
الشعب بعد موافقة
مجلس النواب
عليه بقراءة
واحدة بالأغلبية
المطلقة لأعضائه.
يختم رئيس
الجمهورية بعنوان
قانون دستوري
القانون المنقح
للدستور الذي
صادق عليه مجلس
النواب وذلك
طبقا للفصل 52
من الدستور. ويصدر
رئيس الجمهورية
بعنوان قانون
دستوري القانون
المنقح للدستور
الذي صادق عليه
الشعب وذلك في
أجل لا يتجاوز
خمسة عشر يوما
من تاريخ الإعلان
عن نتيجة الاستفتاء.
|