" />
المحكمة الإدارية في 11 فيفري 2002 القضية عدد 32786 المبدأ : إن تدخل الأدارة الجبائية عن طريق فقه القضــاء الأداري لتفسير القوانين الجبائية من خلال توضيح ما تعتريه من غموض وترتيب النتائج الضرورية لإجراء العمل بها و ليس من شأنه أن يخالف ماتتضمنه من أحكام و لا عمل بالتالي على المناشير و التعليمات و مذكرات التي تتجاوز مهمّة تفسير القوانين الى سن قواعد مخالفة و لكونها لا تمثل مصدرا من مصادر التشريع