قانـون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق ب
المؤسّسات الناشئة.
La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
وزارة العدل
Ministère de la Justice قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بضبط النظام المنطبق على عدول الإشهاد لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقا لأحكام الفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق
بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
وزارة الداخلية
Ministère de l'Intérieur قـــرار من وزيـــر الداخلية ووزيــر المالية ووزيــرة السياحة والصناعات التقليدية مــؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقا للفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق
بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادرة بالقرار عدد 9 بتاريخ 5 أفريل 2018.
La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
وزارة المالية
Ministère des finances قـرار من وزير الداخلية ووزيـر المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مــؤرّخ في 19 أفريل 2018 يتعلّق بضبط النظام المنطبق على تجّار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لترصّد المعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقا للفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق
بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادرة بالقرار عدد 8 بتاريخ 5 أفريل 2018.
La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
وزارة التجارة
Ministère du Commerce قرار من وزير التجارة مؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام المنطبق على الوكيل العقاري لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقا للفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق ب
مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادرة بالقرار عدد 7 بتاريخ 5 أفريل 2018.
La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement قرار من وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق
بضبط معاليم التطهير.
La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.
Note : Les forums du site ne retiennent pas dans leur sélection les mesures nominatives, les délégations de signature et d'une façon générale les textes comportant des décisions de portée temporaire comme les décisions d'ouverture de concours, d'examens professionnels ou des recrutements, les accords sur les emprunts, les enquêtes locales, etc.
La version en français n'était pas disponible en ligne sur le site de l'IORT à la date de parution du JORT. Les liens vers les textes en langue française éventuels mentionnés sur cette page ont été ajoutés à la date de leur mise en ligne par l'IORT.
Source :
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne