Forum

الترفيع في معين الكراء

Manel Saidi

  • Nouveau membre
  • *
    • Messages: 5
    • Noter l'auteur 0
   لقد سوغت 6 محلات منذ سنة 2009 ب معين كراء 140 دينارا للمحل  واول زيادة طالبت بها كانت منذ حوالي سنتين حيث اني طالبت بزياد10 دنانير لكل محل ومع تزايد غلاء المعيشة طالبت بالزيادة
مجددا،بعد مضي سنتين على الزيادة الاولى

ما راعني الا ان عددا من المتسوغين رفضوا هاته الزيادة.
سؤالي هل لهم الحق في الرفض وماهي النسبة القانونية للزيادة سنويا مع الشكر
« Modifié: 22 janvier 2025, 02:57:40 am 02:57 par Yacin »


naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • Membre VIP
  • *****
    • Messages: 3 510
    • Noter l'auteur 6
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil
صباح الخير
سؤالي هل لهم الحق في الرفض

نعم يمكنهم الرفض
ولكن بإستطاعتك اللجوء الى القضاء لتعديل معين الكراء

ماهي النسبة القانونية للزيادة سنويا
ليس هناك نسبة قانونية و يجب الرجوع الى عقد الكراء لتثبت من نسبة الزبادة 
رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا


 

SMFPacks CMS 1.0.11 © 2025