Aller à la page d'accueil du site

Auteur Sujet: شراء ارض بدون شهادة ملكية لكن بشهادة حوز  (Lu 7685 fois)

hayari

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 1
  • Noter l'auteur 0
انا اعتزم شراء ارض فلاحية ولكن مالكيها عندهم فقط شهادة حوز على اثر تعويضهم من قبل الدولة عن اراضيهم التي اصبحت جزء من سد سيدي سالم.
هل يجوز اجراء عقد بيع بدون شهادة ملكية؟
و ماهي الاجراءات التي يجب ان اتبعها لضمان عدم ضياع حقوقي؟
وهل يضمن لي عقد البيع حق الاستغلال مدى الحياة دون ان تسترجع الدولة ارضها؟

 

GoogleTagged