login
Les forums de JurisiteTunisie
Aller à la page d'accueil du site

حق البقاء

حق البقاء
« le: 26 juin 2018, 11:14:30 am 11:14 »
السلام عليكم

هل يجوز للمالك إخراج المتسوغ من المحل بعد ثمان سنوات دون سبب وجيه مع العلم ان المتسوغ يمارس نشاط مركز للعلاج الطبيعي مهنة غير تجارية.
مع الشكر

 

GoogleTagged



anything