Aller à la page d'accueil du site

Auteur Sujet: حجية الاتفاقية المبرمة بين الجامعة المهنية و الادارة العامة  (Lu 8736 fois)

IBA

  • Membre junior
  • **
  • Messages: 11
  • Noter l'auteur 0
بعد التحية ،
  لقد وقع اتفاق  بين الادارة العامة لمؤسسة عمومية ، و الجامعة المهنية التابعة لها ، على ارجاع عدد من المطرودين من المؤسسة الى سالف عملهم ، و ذلك بعد عدة جلسات تفاوضية ، و لكن الادارة تنكرت لهذا الاتفاق ، مما اجبر الجامعة المهنية على توجيه برقية تنبيه باضراب، في صورة عدم تطبيق هاته الاتفاقية، و في جلسة صلحية قبل الاضراب بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، و تحت رعايتها و بحضور  كل الاطراف ، الجامعة المهنية و الادارة العامة و ممثل عن الوزارة الراجعة لها المؤسسة العمومية بالنظر، وقع الاتفاق بمحضر رسمي ،على تاجيل الاضراب في مقابل تطبيق الاتفاقية بارجاع المطرودين الى سالف عملهم ولكن  و الى هذا اليوم لم تفي الادارة العمومية بتعهدها،
  و السؤال الى اهل الاختصاص مع سالف التحية و الشكر  هل  يمكن  تقديم قضية في الغرض، لدى المحكمة الادارية  لالزام الادارة العمومية بتنفيذ ما تعهدت به ؟
مع خالص التحيات

naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • Membre VIP
  • *****
  • Messages: 3 511
  • Noter l'auteur 6
  • Sexe: Homme
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil
تحية لائقة
وبعد
حسب رأي لايمكن رفع قضية لدى المحكمة الإدارية لإلزام الإدارة العمومية بإرجاع العمال المطرودين من المؤسسة
و لكن يمكن لكل عامل مطرود رفع قضية شغلية لطلب التعويض عن الطرد التعسفي 
رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا

IBA

  • Membre junior
  • **
  • Messages: 11
  • Noter l'auteur 0
شكرا على الاجابة اخ ناصر
و لكن  ما قيمة و ما حجية الاتفاق الممضى اذا لم يكن ملزم التطبيق على من امضاه، و بعبارة اخرى و حسب القانون العام فان "ما اتفق عليه المتعاقدان يقوم مقام القانون بينهما ". و بناء عليه فمن المعقول اللجوء الى المحكمة الادارية لتقول كلمتها في ذلك، و ابراز  من من المتفقين ناكلا لما اتفق عليه، و ذلك بقطع النظر عن موضوع الاتفاقية فقد تكون مثلا الزيادة في الاجر او في منحة او غير ذلك،
مع خالص التحيات 

naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • Membre VIP
  • *****
  • Messages: 3 511
  • Noter l'auteur 6
  • Sexe: Homme
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil
تحية لائقة
 نعم يمكن  اللجوء الى المحكمة الادارية و لكنني لا أعتقد أنها  ستلزم المؤسسة بارجاع العملة المطرودين من المؤسسة الى سالف عملهم خاصة إذا كان الطرد قانوني     
رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا

IBA

  • Membre junior
  • **
  • Messages: 11
  • Noter l'auteur 0
 من الناحية الموضوعية ، المحكمة لن تجبر الادارة على ارجاع المطرودين و قد كان طردهم قانونيا، ولكنه بامكانها الزام المخل بالاتفاقية، بتنفيذ ما التزم به، اعتبارا للاتفاقية المبرمة و حجيتها على من 
امضاها  اعتبارا للمبدا القانوني "ما اتفق عليه المتعاقدان يقوم مقام القانون بينهم" وبذلك  فان المحكمة الادارية و اعتبارا الى ان كتب الاتفاق جاء  نتيجة ارادة الطرفين في ابرامه، و قد اخل احد الطرفين بما وقع الاتفاق عليه، فهي من صلاحياتها ان تحدد من المخل بالاتفاقية، و يكون حكمها بالزام الطرف المخل، بتنفيذ ما التزم به قانونا 

IBA

  • Membre junior
  • **
  • Messages: 11
  • Noter l'auteur 0
مع الشكر و خالص التحيات للتفاعل مع الموضوع

 

GoogleTagged