بعد التحية ،
لقد وقع اتفاق بين الادارة العامة لمؤسسة عمومية ، و الجامعة المهنية التابعة لها ، على ارجاع عدد من المطرودين من المؤسسة الى سالف عملهم ، و ذلك بعد عدة جلسات تفاوضية ، و لكن الادارة تنكرت لهذا الاتفاق ، مما اجبر الجامعة المهنية على توجيه برقية تنبيه باضراب، في صورة عدم تطبيق هاته الاتفاقية، و في جلسة صلحية قبل الاضراب بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، و تحت رعايتها و بحضور كل الاطراف ، الجامعة المهنية و الادارة العامة و ممثل عن الوزارة الراجعة لها المؤسسة العمومية بالنظر، وقع الاتفاق بمحضر رسمي ،على تاجيل الاضراب في مقابل تطبيق الاتفاقية بارجاع المطرودين الى سالف عملهم ولكن و الى هذا اليوم لم تفي الادارة العمومية بتعهدها،
و السؤال الى اهل الاختصاص مع سالف التحية و الشكر هل يمكن تقديم قضية في الغرض، لدى المحكمة الادارية لالزام الادارة العمومية بتنفيذ ما تعهدت به ؟
مع خالص التحيات