السلام عليكم
يعطيكم الصحة على هذا الموقع المتميز ؛ وأخص بالشكر سيد Ibnhaldoun ، سيد pioner وسيد Naser على مجهوداتهم الجبارة
عندي وضعية قانونية :
جدي ترك أرضاً فلاحية غير مسجلة منذ قرابة 50 عاماً ، ابي هاجر منذ زمنٍ طويل (40 عاماً) إلى تونس العاصمة ولم يهتم بقسمة الأرض ؛ ولم يتمتع بنصيبه
أردت في هذه الأيام أن استشف الموضوع وأرى إن كان لي نصيب في هذه القضية ؛ لم أجد أية وثيقة إلا حجة وفاة ابي وفيها الورثة ، وبطبيعة الحال استطيع إستخراج حجة وفاة جدي وفيها ورثته ؟ هذا ما عندي من وثائق ؛ إضافةً إلى أني بحثت في موضوع الأرض ووجدتها غير مسجلة ، وهنالك مسحٌ عقاريٌ قريبٌ سيقام في المنطقة ؛ هل بإمكاني الإعتراض ؟؟ ماذا بامكاني أن أفعل في هذه الوضعي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مع الشكر الجزيل