Les forums de JurisiteTunisie
Aller à la page d'accueil du site

Répondre

Attention, il n'y a pas eu de réponse à ce sujet depuis au moins 120 jours.
À moins que vous ne soyez sûr de vouloir répondre, pensez éventuellement à créer un nouveau sujet.

Note : ce message ne s'affichera qu'après avoir été approuvé par un modérateur.

Nom:
E-mail:
Titre:
Icône du message:

Joindre:
(Nettoyer les fichiers joints)
(ajouter un fichier)
Types de fichier autorisés: txt, jpg, gif, pdf, mpg, png
Restrictions : 7 par message, taille totale maximale 600Ko, taille individuelle maximale 400Ko
Notez que les fichiers joints ne seront affichés qu'après approbation d'un modérateur.
Vérification:
Taper les lettres montrées dans l'image
Ecouter les lettres / Demander une autre image

Taper les lettres montrées dans l'image:

Raccourcis : tapez [ALT]+[S] pour poster ou [ALT]+[P] pour prévisualiser


Résumé de la discussion

Posté par: IBA
« le: 27 janvier 2020, 05:14:16 pm 17:14 »

مع الشكر و خالص التحيات للتفاعل مع الموضوع
Posté par: IBA
« le: 27 janvier 2020, 05:12:18 pm 17:12 »

 من الناحية الموضوعية ، المحكمة لن تجبر الادارة على ارجاع المطرودين و قد كان طردهم قانونيا، ولكنه بامكانها الزام المخل بالاتفاقية، بتنفيذ ما التزم به، اعتبارا للاتفاقية المبرمة و حجيتها على من 
امضاها  اعتبارا للمبدا القانوني "ما اتفق عليه المتعاقدان يقوم مقام القانون بينهم" وبذلك  فان المحكمة الادارية و اعتبارا الى ان كتب الاتفاق جاء  نتيجة ارادة الطرفين في ابرامه، و قد اخل احد الطرفين بما وقع الاتفاق عليه، فهي من صلاحياتها ان تحدد من المخل بالاتفاقية، و يكون حكمها بالزام الطرف المخل، بتنفيذ ما التزم به قانونا 
Posté par: naceur
« le: 29 mai 2019, 10:28:31 pm 22:28 »

تحية لائقة
 نعم يمكن  اللجوء الى المحكمة الادارية و لكنني لا أعتقد أنها  ستلزم المؤسسة بارجاع العملة المطرودين من المؤسسة الى سالف عملهم خاصة إذا كان الطرد قانوني     
Posté par: IBA
« le: 29 mai 2019, 02:31:11 am 02:31 »

شكرا على الاجابة اخ ناصر
و لكن  ما قيمة و ما حجية الاتفاق الممضى اذا لم يكن ملزم التطبيق على من امضاه، و بعبارة اخرى و حسب القانون العام فان "ما اتفق عليه المتعاقدان يقوم مقام القانون بينهما ". و بناء عليه فمن المعقول اللجوء الى المحكمة الادارية لتقول كلمتها في ذلك، و ابراز  من من المتفقين ناكلا لما اتفق عليه، و ذلك بقطع النظر عن موضوع الاتفاقية فقد تكون مثلا الزيادة في الاجر او في منحة او غير ذلك،
مع خالص التحيات 
Posté par: naceur
« le: 29 mai 2019, 12:44:22 am 00:44 »

تحية لائقة
وبعد
حسب رأي لايمكن رفع قضية لدى المحكمة الإدارية لإلزام الإدارة العمومية بإرجاع العمال المطرودين من المؤسسة
و لكن يمكن لكل عامل مطرود رفع قضية شغلية لطلب التعويض عن الطرد التعسفي 
Posté par: IBA
« le: 28 mai 2019, 05:15:02 pm 17:15 »

بعد التحية ،
  لقد وقع اتفاق  بين الادارة العامة لمؤسسة عمومية ، و الجامعة المهنية التابعة لها ، على ارجاع عدد من المطرودين من المؤسسة الى سالف عملهم ، و ذلك بعد عدة جلسات تفاوضية ، و لكن الادارة تنكرت لهذا الاتفاق ، مما اجبر الجامعة المهنية على توجيه برقية تنبيه باضراب، في صورة عدم تطبيق هاته الاتفاقية، و في جلسة صلحية قبل الاضراب بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، و تحت رعايتها و بحضور  كل الاطراف ، الجامعة المهنية و الادارة العامة و ممثل عن الوزارة الراجعة لها المؤسسة العمومية بالنظر، وقع الاتفاق بمحضر رسمي ،على تاجيل الاضراب في مقابل تطبيق الاتفاقية بارجاع المطرودين الى سالف عملهم ولكن  و الى هذا اليوم لم تفي الادارة العمومية بتعهدها،
  و السؤال الى اهل الاختصاص مع سالف التحية و الشكر  هل  يمكن  تقديم قضية في الغرض، لدى المحكمة الادارية  لالزام الادارة العمومية بتنفيذ ما تعهدت به ؟
مع خالص التحيات