Aller à la page d'accueil du site

Auteur Sujet: شراء ارض بدون شهادة ملكية لكن بشهادة حوز  (Lu 6223 fois)

hayari

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 1
  • Noter l'auteur 0
Advertisement
انا اعتزم شراء ارض فلاحية ولكن مالكيها عندهم فقط شهادة حوز على اثر تعويضهم من قبل الدولة عن اراضيهم التي اصبحت جزء من سد سيدي سالم.
هل يجوز اجراء عقد بيع بدون شهادة ملكية؟
و ماهي الاجراءات التي يجب ان اتبعها لضمان عدم ضياع حقوقي؟
وهل يضمن لي عقد البيع حق الاستغلال مدى الحياة دون ان تسترجع الدولة ارضها؟

 

GoogleTagged