Aller à la page d'accueil du site

Auteur Sujet: حق البقاء  (Lu 6417 fois)

sabeursalhi

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 1
  • Noter l'auteur 0
حق البقاء
« le: 26 juin 2018, 11:14:30 am 11:14 »
السلام عليكم

هل يجوز للمالك إخراج المتسوغ من المحل بعد ثمان سنوات دون سبب وجيه مع العلم ان المتسوغ يمارس نشاط مركز للعلاج الطبيعي مهنة غير تجارية.
مع الشكر

 

GoogleTagged