بعد التحية التي تليق بمقامكم ارجو منكم إنارتي و التفظل بالاجابة على هذا الاستفسار
حيث اشترط الفصل 297 من المجلة الجزائية التونسية لقيام جريمة الخيانة توفر الشرط الاساسي و هو تسليم مال منقول الى الجاني بعقد من عقود الامانة
- باي صيغة يمكن اثبات هذا العقد حسب القانون المدني .. و هل هو كتب صريح بين المودع و الجاني ؟
- و في صورة ان الجاني موظف بالشركة المتضررة. هل يكفي لائثبات عقد الامانة القرار الاداري بالتسمية في المسئولية الناتجة عنها الخيانة
مع الشكر سلفا للتفهم و المجهود