Les forums de JurisiteTunisie
Aller à la page d'accueil du site

قسمة أرض فلاحية بالمراضاة بين الورثاء

السلام عليكم ؛
أولاً ، شكراً جزيلاً على مجهوداتكم المبذولة لإنارة المشاركين في هذا المنتدى ؛ وبعد :

فإن لي وضعية عقار فلاحي ؛ توفي والدي سنة 1977 ، وترك لنا (أنا وأربعة اخوان ذكور أو أختاً أنثى ) أرضاً فلاحية ، اتفقنا سنة 1979 على قسمة الأرض ، وتحصل كل واحدٍ منا على منابه؛ وقد حررنا "قسمة تعديل ومراضاة" عند عدلي اشهاد وتم تسجيلها بالقباضة المالية  تم التنصيص فيها على مناب كل شخص تنصيصاً دقيقاً وذكر في آخر الوثيقة الفقرة التالية :     مجموع الأراضي وزعت على جميعهم حسب الفريضة الشرعية وامتاز كل واحدٍ منهم بمنابه بإتفاق و تراضي جميعهم   ، وحاز كل واحدٍ منهم منابه بعد الرؤية والتقليب و الرضى حوزاً فعلياً قسمةً تامة بذلك . اتفقوا وعليه تراضوا واشهدوا على ذلك شهيده .....

فإنه في هذا العام 2010, وبالتسجيل الإجباري ، وعندما قدمت مطلبي لتسجيل أرضي (منابي الخاص بي)، فاجأني واحدٌ من اخوتي وإعترض عندما وقع النشر ، متعللاً بأننا لم نقم بالقسمة !! ويطالب بتسجيل الأرض على الشياع و بالإشتراك في الملكية بيننا جميعاً !! وبإعادة القسمة !!!

فعلى أي أساس إرتكز أخي في اعتراضه؟ وهل يمكنه تعطيلي في اجرائات التسجيل ؟؟

اخواني ، أرجو منكم مساعدتي في هذه الوضعية، و اعطائي المعطيات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

شكراً جزيلا مسبقاً وجزاكم الله خيراً