Aller à la page d'accueil du site

Auteur Sujet: كيف يمكنني أن أتابع شكوى بالعنف  (Lu 5877 fois)

jam248

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 8
  • Noter l'auteur 0
كيف يمكنني أن أتابع شكوى بالعنف
« le: 16 décembre 2008, 08:56:47 am 08:56 »
Advertisement
السلام عليكم
أولا شكرا كبيرا على المشرفين في الموقع
أنا تونسي, بقابس كنت قد تعرضت للعنف البدني واللفضي إثر نزاع بيني وبين أحد المواطنين...وقدمت شكاية إلى مركز الحرس الوطني مرفوقا بشهادة طبية,ولكن إلى حد الآن لم يقع توقيف هذا الشخص منذ أن قدمت الشكاية في 06 ديسمبر 2008...
سؤالي كيف يمكنني متابعة هذه القضية
والسلام

naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • Membre VIP
  • *****
  • Messages: 3 511
  • Noter l'auteur 6
  • Sexe: Homme
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil
Re : كيف يمكنني أن أتابع شكوى بالعنف
« Réponse #1 le: 16 décembre 2008, 09:07:26 am 09:07 »

أنصحك بالتوجه الى محامي و تكليفه بذلك تفاديا لكل المشاكل فهو أدرى بهذه الأمــور

شكرا لك على تفاعلك مع المنتدى و أصحاب هذا المنتدى
 
و السلام / نـــاصر
 
Slts/Naceur

Laissez un petit message en passant, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est lu !
رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا

jam248

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 8
  • Noter l'auteur 0
Re : كيف يمكنني أن أتابع شكوى بالعنف
« Réponse #2 le: 16 décembre 2008, 03:39:48 pm 15:39 »
شكرا جزيلا على التوجيه

 

GoogleTagged