Aller à la page d'accueil du site

Auteur Sujet: راي القانون في استثناء احد المطرودين من ال  (Lu 9217 fois)

IBA

  • Membre junior
  • **
  • Messages: 11
  • Noter l'auteur 0
Advertisement
حيث و في اطار مفاوضات تمت  بين  شركة وطنية و نقابتها المهنية فقد تم  ارجاع كل المطرودين الى سالف عملهم باستثناء احد المطرودين رغم  ان الملف و الاسباب موضوع الطرد هي نفسهاالتي تجمع كل المطرودين  و حتى الاحكام الصادرة لدى القضاء هي نفسها و هي سنتين مع اسعافهم جميعا بتاجيل التنفيذ و، فهل بامكان العون المستثنى من الرجوع بالقيام بقضية لدى المحكمة الادارية في الغرض معتمدا علىالفصل 20 من الدستور في فقرته الاولى " المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز." و  مع  الشكر  سلفا للاهتمام و الافادة

 

GoogleTagged



Page générée en 0.018 secondes avec 22 requêtes.