Aller à la page d'accueil du site

Auteur Sujet: حق البقاء  (Lu 5524 fois)

sabeursalhi

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 1
  • Noter l'auteur 0
حق البقاء
« le: 26 juin 2018, 11:14:30 am 11:14 »
Advertisement
السلام عليكم

هل يجوز للمالك إخراج المتسوغ من المحل بعد ثمان سنوات دون سبب وجيه مع العلم ان المتسوغ يمارس نشاط مركز للعلاج الطبيعي مهنة غير تجارية.
مع الشكر

 

GoogleTagged