Accès au site

Jurisprudences fiscales (عينة من فقه القضاء الجبائي)

Invité · 12 · 19543
Description:

Hors ligne khaled1

  • Nouveau membre
  • *
    • Messages: 4
    • Noter l'auteur +0/-0

Hors ligne naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • Membre VIP
  • *****
    • Messages: 3 510
    • Noter l'auteur +6/-0
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil

  للحديث بقية .... ما أحلاهــا العربية

 


رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا


Hors ligne methk

  • Member senior
  • ****
    • Messages: 93
    • Noter l'auteur +0/-0
  • Salut tout le monde

المحكمة الإدارية في 11 فيفري 2002 القضية عدد 32786   

المبدأ : إن تدخل الأدارة الجبائية عن طريق فقه القضــاء الأداري لتفسير القوانين الجبائية من خلال توضيح ما تعتريه من غموض وترتيب النتائج الضرورية لإجراء العمل بها و ليس من شأنه أن يخالف ماتتضمنه من أحكام و لا عمل بالتالي على المناشير و التعليمات و مذكرات التي تتجاوز مهمّة تفسير القوانين الى سن قواعد مخالفة  و لكونها لا تمثل مصدرا من مصادر التشريع




شكرا كثيرا أخي ناصر على هذا المجهود
هل لديك فقه قضائي يتعلق بمادة الخصم من المورد على الأجور والمرتبات
« Modifié: 07 janvier 2009, 03:49:23 pm 15:49 par methk »
on en apprend tous les jours


Hors ligne naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • Membre VIP
  • *****
    • Messages: 3 510
    • Noter l'auteur +6/-0
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil

المحكمة الإدارية في 11 فيفري 2002 القضية عدد 32786   

المبدأ : إن تدخل الأدارة الجبائية عن طريق فقه القضــاء الأداري لتفسير القوانين الجبائية من خلال توضيح ما تعتريه من غموض وترتيب النتائج الضرورية لإجراء العمل بها و ليس من شأنه أن يخالف ماتتضمنه من أحكام و لا عمل بالتالي على المناشير و التعليمات و مذكرات التي تتجاوز مهمّة تفسير القوانين الى سن قواعد مخالفة  و لكونها لا تمثل مصدرا من مصادر التشريع


رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا


Hors ligne naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • Membre VIP
  • *****
    • Messages: 3 510
    • Noter l'auteur +6/-0
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil

المحكمة الإدارية في 11 مارس 1982 القضية عدد 128  - مجموعة قرارات المحكمة الإدارية ص 27 
المبدأ : أنــه يقع تـأويل النصوص الجبائية بما يتوافــق و مصلحة المطــالـب بالأداء


رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا


Hors ligne naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • Membre VIP
  • *****
    • Messages: 3 510
    • Noter l'auteur +6/-0
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil
الفصل 541 من مجلة الإلتزامات و العقود  على أنه : إذا أحوجت الضرورة لتأويل  القانــون جاز التيسير في شــدته و لا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق أبـــدا

« Modifié: 07 janvier 2009, 02:41:49 pm 14:41 par naceur »
رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا


Hors ligne naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • Membre VIP
  • *****
    • Messages: 3 510
    • Noter l'auteur +6/-0
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil
... للحديث بقية

يبدو لي أن لا أحد يهتم بالفقه الجبائي ... ???

 


 


« Modifié: 13 décembre 2008, 10:43:00 pm 22:43 par naceur »
رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا


Hors ligne naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • Membre VIP
  • *****
    • Messages: 3 510
    • Noter l'auteur +6/-0
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil
المحكمة الإدارية القضية عدد 31345 بتاريخ  30 ديسمبر 1996 

المبــد أ

أنــه لا يمكن تحميل المطالب بالأداء واجب إثبات أمر سلبي و إنما يتعين على الإدارة
إقــامة الحجــة على وجود دخل خاضع للضريبة



« Modifié: 15 novembre 2008, 05:11:38 pm 17:11 par naceur »
رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا


Hors ligne naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • Membre VIP
  • *****
    • Messages: 3 510
    • Noter l'auteur +6/-0
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil
المحكمة الإدارية القضية عدد 128 بتاريخ 18 فيفري 1982 

المبــد أ

إن الإدارة ملزمة بإطلاع المطالب بالأداء على الطريقة التي إعتمدتها و بيان سندها في
المعلومات التي أسست عليها التعديلات و هذا الواجب أساسي و جوهري بإعتبار أن
المطالب بالأداء لا يمكنه ممارسة حقه في الدفاع و القدح في وجاهة الطريقة المعتمدة
 إلامتى كان مطلعا على تفاصيل الطريقة المتوخاة



« Modifié: 15 novembre 2008, 05:11:26 pm 17:11 par naceur »
رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا


Hors ligne naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • Membre VIP
  • *****
    • Messages: 3 510
    • Noter l'auteur +6/-0
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil
المحكمة الإدارية القضية عدد 183 بتاريخ 26 ماي 1983.

المبــد أ

يحق الإدارة في الإستناد الى  القرينة شرط أن لا تتكون عن طريق الإفتراض
وألإستنباط و إنما التي ترتكز على الواقع الملموس كالذي يؤدي الى القياس
المادي الدقيق لا القياس الوهمي التقريبي الوارد بدون أي بيان
 


« Modifié: 15 novembre 2008, 04:58:56 pm 16:58 par naceur »
رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا


Hors ligne naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • Membre VIP
  • *****
    • Messages: 3 510
    • Noter l'auteur +6/-0
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil
المحكمة الإدارية القضية عدد 158  بتاريخ  14 جويلية 1983   

المبــد أ

خول القــانون حق الإدارة في اللجوء للقرائن بشرطـ  أن تكون هذه القرائن قوّية
منضبطة متعدّدة ومتضافرة على معنى الفصل 486 من مجلة الإلتزامات و العقود
رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا


Hors ligne naceur

  • juste quelqu'un de bien !
  • Membre VIP
  • *****
    • Messages: 3 510
    • Noter l'auteur +6/-0
    • https://www.facebook.com/jurisiteconseil
Ce FIL, sera destiné pour exposer les principes de certaines jurisprudences qui ont complété  et/ou interprété certaines dispositions fiscales   

Participez avec vos jurisprudences...

Merci d'avance

Slts/Naceur

« Modifié: 07 janvier 2009, 02:32:28 pm 14:32 par naceur »
رحم الله من قرأ إجابتي وأدلتي ثم أهداني عيوبي و أخطائي ... عبر الرسائل الخاصة طبعا


 

SMFPacks CMS 1.0.11 © 2025