Accès au site

حق البقاء

Description:

Hors ligne sabeursalhi

  • Nouveau membre
  • *
    • Noter l'auteur +0/-0
السلام عليكم

هل يجوز للمالك إخراج المتسوغ من المحل بعد ثمان سنوات دون سبب وجيه مع العلم ان المتسوغ يمارس نشاط مركز للعلاج الطبيعي مهنة غير تجارية.
مع الشكر


 

SMFPacks CMS 1.0.11 © 2025