من الناحية الموضوعية ، المحكمة لن تجبر الادارة على ارجاع المطرودين و قد كان طردهم قانونيا، ولكنه بامكانها الزام المخل بالاتفاقية، بتنفيذ ما التزم به، اعتبارا للاتفاقية المبرمة و حجيتها على من
امضاها اعتبارا للمبدا القانوني "ما اتفق عليه المتعاقدان يقوم مقام القانون بينهم" وبذلك فان المحكمة الادارية و اعتبارا الى ان كتب الاتفاق جاء نتيجة ارادة الطرفين في ابرامه، و قد اخل احد الطرفين بما وقع الاتفاق عليه، فهي من صلاحياتها ان تحدد من المخل بالاتفاقية، و يكون حكمها بالزام الطرف المخل، بتنفيذ ما التزم به قانونا