Lgislation-Tunisie

Loi de finance 2018

Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



توسيع مشمولات ومجال تدخل ديوان تنمية رجيم معتوق


الفصل 10
ـ تلغى أحكام الفصل 105 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وتعوّض بما يلي
: الفصل 105 (جديد) : تتمثل مهمة ديوان تنمية رجيم معتوق في تنفيذ مشروع إحياء منطقة رجيم معتوق ومشروع إحياء منطقة المحدث وذلك بالتعاون مع الجماعات المحلية والمصالح والمؤسسات العمومية المعنية. ولهذا الغرض يكلف الديوان خاصة بـ :

  1. جمع كل المعلومات اللازمة وإعداد الدراسات واقتراح كل الإجراءات والأعمال الضرورية لتنفيذ مهمته مع ضمان متابعتها وتقييم نتائجها.
  2. إعداد البرنامج العام لتنفيذ المشروعين وبرامج العمل السنوية.
  3. التصرف في الأموال المخصصة للمشروعين اللّذين كلّف بإنجازهما.
  4. السهر على تنفيذ كلّ مقومات المشروعين.


/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires