Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



حــــــذف الحساب الخاص في الخزينة والمسمّى "حساب المال المشترك للجماعات العموميّة المحليّة


الفصل 11

  1. يحذف الحساب الخاص في الخزينة والمسمّى "حساب المال المشترك للجماعات العموميّة المحليّة" المحدث بالقانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية وتحوّل بقايا موارده إلى ميزانيّة الدولة.
  2. تلغى أحكام القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحليّة وجميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته.
  3. تضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي من ميزانيّة الدولة بين الجماعات المحليّة بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالجماعات المحليّة والوزير المكلّف بالماليّة.



/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires