Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



الترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك التونسي للتضامن


الفصل 12

يرخص للوزير المكلّف بالمالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك التونسي للتضامن وذلك بتحويل مبلغ عشرين مليون دينار (000 000 20 د) من الاعتماد المسند لفائدة البنك على موارد صندوق التضامن الوطني.



/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires