Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



مراجعة الضريبة المستوجبة على الخاضعين للنظام التقديري


الفصل 16

  1. تنقح المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
    - 200 دينار سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 ويخفض هذا المبلغ بـ50% بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى، وذلك بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يساوي أو يقل عن 10 آلاف دينار،
  2. تضاف بعد عبارة "داخل المناطق البلدية " الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية :
    طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015
  3. تعوض عبارة "3 سنوات" أينما وردت بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "4 سنوات".


/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires