Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



إحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية


الفصل 17

  1. يحدث صندوق خاص يطلق عليه إسم "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية" يتولى تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
    وتضبط الأنشطة المعنية بتدخلات الصندوق وطرق تسييره وشروط تدخلاته بمقتضى أمر حكومي.
    يتولى الوزير المكلف بالفلاحة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.
    يتولى الوزير المكلف بالفلاحة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.
  2. يموّل الصندوق المذكور :
    • - بمنحة من ميزانية الدولة في حدود 30 مليون دينار سنويا،
    • - بمعلوم تضامني يوظف بنسبة 1% على قائمة من المنتجات تضبط بمقتضى أمر حكومي.



/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires