Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



تشجيع انتداب حاملي شهادات التعليم العالي


الفصل 19

تنتفع المؤسسات الخاصة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والناشطة في جميع القطاعات الاقتصادية التي تقوم بانتداب بصفة قارة طالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية والمتحصلين على شهادة تعليم عالي أو مؤهل التقني السامي بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان المذكورين وذلك لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الانتداب.
ويشمل هذا الامتياز الانتدابات التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات :

  • غير المنتفعة بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بمقتضى التشريع الجاري به العمل. و
  • غير المتوقفة عن النشاط وغير المعنية بأحكام القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية. و
  • التي تثبت تسوية وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه صناديق الضمان الاجتماعي عند تقديم طلب الانتفاع بالامتياز وطيلة مدة الانتفاع بالامتياز.

وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.



/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires