Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



إخضاع التأمينات التعاونية للضريبة على الشركات


الفصل 28

  1. تلغى أحكام العدد 2 من الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
  2. تضاف إلى الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، المطة التالية :
    • - التأمينات التعاونية.
  3. تطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.


/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires