Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



إضفاء مزيد من المرونة في التصرّف في البضائع المحجوزة


الفصل 38

  1. تضاف إلى طالع الفقرة 1 من الفصل 360 من مجلة الديوانة العبارة التالية:
    "بصرف النظر عن قيمة المحجوز،".
  2. تضاف بعد المطة الأولى من الفقرة 1 من الفصل 360 من مجلة الديوانة مطّة جديدة فيما يلي نصّها:
    - وسائل النقل المهرّبة أو التي استعملت للتهريب.
  3. تنقح أحكام المطّة الثانية من الفقرة 1 من الفصل 360 من مجلة الديوانة كما يلي:
    - الحيوانات أو البضائع المحجوزة المزحمة أو التي لا يمكن حفظها دون أن يعتريها فساد أو تلف.
  4. يضاف إلى القسم الثاني من الباب الرّابع من العنوان الخامس عشر من مجلة الديوانة الفرع الخامس كما يلي :
    الفرع الخامس إتلاف البضائع
    الفصل 362 مكرّر: يمكن لقاضي الناحية الرّاجع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني أن يأذن، بناء على طلب إدارة الديوانة، بإجراء اختبار على البضائع المحجوزة التي اعتراها فساد أو تلف والإذن بإتلافها بناء على نتائج الاختبار.



/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires