Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة على واردات مواد الاستهلاك بصفة ظرفية من 10% إلى 15%


الفصل 41

تطبق التسبقة على واردات مواد الاستهلاك المنصوص عليها بالفصل 51 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة 15% وذلك على عمليات التوريد التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2019.



/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires