Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



إحداث معلوم الكشف بالأشعّة على وحدات الشحن عند التوريد


الفصل 42

يحدث معلوم يوظّف على مراقبة وحدات الشحن بالأشعة عند القبول المؤقت يطلق عليه "معلوم الكشف بالأشعّة على وحدات الشحن".
حدّد مقدار معلوم الكشف بالأشعّة على وحدات الشحن بـ 100 دينار بالنسبة للحاويات التي لا تتجاوز حمولتها عشرون قدما، وبـ 200 دينار بالنسبة لبقية أصناف وحدات الشحن.
تطبّق على معلوم الكشف بالأشعّة لوحدات الشحن نفس القواعد بالنسبة للاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم المعمول بها بالنسبة للمعاليم الديوانية.



/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires