Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية


الفصل 53

  1. أحدثت مساهمة اجتماعية تضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية.
    ويخضع لهذه المساهمة:
    • الأشخاص الطبيعيون الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
    • المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفاة منها.
  2. تساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية:
    • بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، الفارق بين الضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بإضافة نقطة لنسب الضريبة المعتمدة على مستوى شرائح الدخل الواردة بالجدول المذكور والضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة المذكور دون إضافة نقطة إلى نسب الضريبة.
    • بالنسبة إلى المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة حسب النسب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل تضاف لها نقطة والضريبة المستوجبة حسب النسب المذكورة دون إضافة نقطة مع حد أدنى يساوي:
      • 300 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35 %،
      • 200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25% أو 20% أو 15%،
      • 100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10%.
    • بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات المعفاة كليا من الضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجاري به العمل أو المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات : 200 دينار.
  3. تستخلص المساهمة الاجتماعية التضامنية في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والخصم من المورد عند الاقتضاء.
    لا يمكن طرح المساهمة الاجتماعية التضامنية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.
    وتتم مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .
  4. تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.


/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires