Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



إحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار


الفصل 59

يحدث صندوق يسمّى "صـندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار" يخصّص لفائدته اعتماد على موارد ميزانية الدولة قدره 50 مليون دينار لضمان القروض السكنية المسندة من قبل البنوك للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار، شريطة أن تكون الوضعية العقارية للعمليات الممولة في إطار منظومة الضمان مسوّاة وخاضعة للتراتيب الجاري بها العمل في مجال البناء والتعمير.
ويتم ضبط طرق التصرف في الصندوق وصيغ وشروط الانتفاع بتدخلاته بمقتضى أمر حكومي.
ويعهد بالتصرّف في الصندوق إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.



/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires