Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية


الفصل 62

تلغى أحكام الفصل 67 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وتعوض بما يلي :

تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة 2016 بـ 10% على الأقل مقارنة برقم معاملاتها لسنة 2011 والتي تحافظ على أعوانها باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغليّة لأسباب قانونية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المصرح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأربعة ثلاثيات منقضية بصفة متتالية.
يسند الامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل لمدة خمس سنوات بداية من غرّة جانفي 2017 وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع به بمقتضى أمر حكومي.



/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires