Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



الترفيع في المبلغ المخصص لعمليات التخلي عن القروض الفلاحية


الفصل 64

يرفع في المبلغ المخصّص لعمليات التخلي عن القروض الفلاحية المسندة على اعتمادات ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة، الوارد بالنقطة الأولى من الفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة من ثمانين مليون دينار (80 مليون دينار) إلى مائة وثلاثين مليون دينار (130 مليون دينار).



/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires