Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



التحكم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتحسين الاستخلاص


الفصل 66

  1. يضاف إلى العنوان الرابع من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية باب رابع هذا نصّه :
    الباب الرابع
    الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص
    الفصل 133 : تحدث بوزارة المالية هيئة تسمى "الهيئة العامّة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص"، يتولى أعوان الهيئة أساسا تأمين التحكّم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتحسين استخلاص الموارد العمومية ومكافحة التحيل والتهرب الجبائي ضمن مسار متكامل ومندمج. وتوفّر لهم للغرض الضمانات القانونية اللازمة للاضطلاع بمهامهم. ويتم تنظيم الهيئة وضبط النظام الأساسي لأعوانها بمقتضى أمر حكومي.
  2. تضاف إثر عبارة "أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 17 وبالفقرة الأولى من الفصل 50 وبالفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 74 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة".


/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires