Comme un soufflé au fromage, l'action de la "التنسيقية الوطنية لتطبيق الفصل 412" semble s'être dégonflée.
On n'en voit plus aucun depuis qu'ils avaient appelé à manifester devant le ministère du commerce.
Que s'est-il passé ?
La loi aurait-elle été changée ?
Les membres se seraient-ils dispersés ?
Attendons donc de voir surtout après ce "communiqué":
أكد عضو التنسيقية الوطنية لتفعيل الفصل 412 من المجلة التجارية، عمار مولهى في تصريح لـ«المغرب»
أنه بعد مجهودات حثيثة وتحركات نضالية وبعد تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ أيام، استجابت أغلب البنوك لحرفائها في ما يخص تفعيل الفصل المالي 412 وبذلك قررت التنسيقية الوطنية لتفعيل الفصل 412 إلغاء الوقفة الاحتجاجية المبرمجة يوم غد الخميس 27 فيفري 2025 أمام وزارة التجارة. ويشار إلى أن التنسيقية قررت التصعيد في تحركاتها بالإعلان عن هذه الوقفة وطالبت رئيس الجمهورية بالتدخل، وأشارت في بيان لها أن رئيس الدولة قد استجاب لهذه النداءات على خلفية تلقيه عديد العرائض والشكاوي في خوص هذا الموضوع، وقد استدعى محافظ البنك المركزي وأكد له خلال الاجتماع أن جميع البنوك دون استثناء مطالبة بتخفيض نسبة الفائدة على القروض ومن سيرفض لن يبقى دون جزاء، مشددا على أن يقوم البنك المركزي بدوره في فرض احترام القانون.
ويذكر أن مجموعة كبيرة من الحرفاء المقترضين من البنوك التونسية قرروا إحداث تنسيقية وطنية من أجل الضغط على البنوك لتفعيل الفصل 412 من المجلة التجارية الذي ينص على التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المستوجبة على القروض الجاري خلاصها. وقد تم إصدار القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 02 أوت 2024. ونفذت، التنسيقية الوطنية لتطبيق الفصل 412، وقفة احتجاجية، يوم 23 جانفي 2025، أمام مقر، وزارة المالية، تم على إثرها إصدار مذكرة من قبل، البنك المركزي، تلزم البنوك بالتطبيق الفوري لهذا الفصل.
« Modifié: 10 mars 2025, 10:02:08 am 10:02 par Salim1980 »
A la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis.
Martin Luther King