Forum

02-25 : Taux des Cotisations à la CNSS - Salariés non agricoles -

Admin

  • Administrateur
  • *****
    • Messages: 378
    • Noter l'auteur 5
  • JurisiteTunisie
    • JurisiteTunisie
L'article 17 de la loi de finances pour l'année 2025 a instauré un fonds spécial pour l'indemnisation des salariés collectivement licenciés.

Le dit fonds bénéficiera des ressources provenant d'une nouvelle ponction sur les salaires  bruts de 0,5% à la charge des employeurs et également de 0,5% à la charge des employés.

La table des Taux des Cotisations à la CNSS - Salariés non agricoles - a ainsi été mise à jour


Citer
الفصل 17 ـ

1) يحدث صندوق خاصّ يطلق عليه اسم "صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية" يهدف إلى تمويل نظام التأمين على الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمّال المسرّحين لأسباب اقتصادية وحمايتهم.

ويتولّى الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.

وتضبط شروط وإجراءات تسيير الصندوق والتصرف فيه بمقتضى أمر.

2) يموّل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية بـ:

- منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار،

- معلوم اشتراك بنسبة 0.5% يحمل على كل من المؤجر والأجير ويوظف على كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

- نسبة 14% من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد،

- المعلوم على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الإرساليات القصيرة أو الموزع الصوتي يتحمله المشارك في الألعاب وذلك بنسبة 30% من:

*سعر المشاركة في اللعبة خال من المعلوم المذكور فيما يتعلق بالألعاب التي تتمّ المشاركة فيها عن طريق الإرساليات القصيرة.

* سعر الدقيقة خال من المعلوم المذكور فيما يتعلق بالألعاب التي تتمّ المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الموزع الصوتي.

ويتولى مشغلو شبكات الاتصالات كما تمّ تعريفهم بالفصل 2 من مجلة الاتصالات خصم مبلغ المعلوم المذكور من رصيد الحريف بالنسبة إلى المشتركين أصحاب الخطوط المسبقة الدفع وفوترة مبلغ المعلوم بالنسبة إلى بقية المشتركين.

ويتعين على مشغلي شبكات الاتصالات التصريح بالمعلوم المشار إليه أعلاه ودفعه لدى القباضة المالية الرّاجعين لها بالنظر خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تمّ خلاله الخصم أو الفوترة.

- كل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدة الصندوق حسب التشريع الجاري به العمل.

3) يتمّ التصرّف في صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية بمقتضى إتفاقية مبرمة في الغرض بين الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلّف بالمالية.

4) تلغى الفصول من 2 إلى 4 من القانون عدد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 المتعلقة بإحداث حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد وتحول بقايا موارده لفائدة "صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية".

إحداث حساب خاص في الخزينة "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور"

Extrait de la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024 portant loi de finances pour l'année 2025
« Modifié: 26 février 2025, 07:32:48 pm 19:32 par Admin »


 

SMFPacks CMS 1.0.11 © 2025