Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Législation-Tunisie

2014  دستور الجمهورية التونسية


الباب التاسع - الأحكام الختامية

الفصل 145
توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزّأ منه.

الفصل 146
تفسر أحكام الدستور ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة.

الفصل 147
بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة، ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل الدستور حيز النفاذ فور نشره. ويعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن تاريخ النشر مسبقا.

 

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions