الفصل 1
تونس دولة حــرّة مستقلّة ذات سيادة.
الفصل 2
نظام الدّولة التّونسيّة هو النّظام الجمهوريّ.
الفصل 3
الشّعب التّونسيّ هو صاحب السّيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدّستور.
الفصل 4
تونس دولة موحّدة، ولا يجوز وضع أيّ تشريع يمسّ بوحدتها.
الفصل 5
تونس جزء من الأمّة الإسلاميّة، وعلى الدّولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطيّ، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدّين والحرّية.
الفصل 6
تونس جزء من الأمّة العربيّة واللّغة الرّسميّة هي اللّغة العربيّة.
الفصل 7
الجمهوريّة التّونسيّة جزء من المغرب العربيّ الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
الفصل 8
علم الدّولة التّونسيّة أحمر تتوسّطه دائرة بيضاء بها نجم أحمر ذو خمسة أشعّة يحيط بها هلال أحمر حسب ما يضبطه القانون.
الفصل 9
شعار الجمهوريّة التّونسيّة هو حرّية، نظام، عدالة.
الفصل 10
طغراء الجمهوريّة التّونسيّة يحدّدها القانون.
الفصل 11
النّشيد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة هو"حماة الحمى".
الفصل 12
الأسرة هي الخليّة الأساسيّة للمجتمع وعلى الدّولة حمايتها.
الفصل 13
تحرص الدّولة على توفير الظّروف الكفيلة بتنمية قدرات الشّباب وعلى تمكينه من كافّة الوسائل حتّى يساهم بصفة فاعلة في التّنمية الشّاملة للبلاد.
الفصل 14
الدّفاع عن حوزة الوطن واجب مقدّس على كلّ مواطن.
الفصل 15
أداء الضّرائب والتّكاليف العامّة واجب على كلّ شخص على أساس العدل والإنصاف.
وكلّ تهرّب ضريبيّ يعتبر جريمة في حقّ الدّولة والمجتمع.
الفصل 16
ثروات الوطن ملك للشّعب التّونسيّ، وعلى الدّولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كلّ جهات الجمهوريّة.
تُعرض الاتّفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثّروات الوطنيّة على مجلس نوّاب الشّعب وعلى المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم للموافقة عليها.
الفصل 17
تضمن الدّولة التّعايش بين القطاعين العامّ والخاصّ وتعمل على تحقيق التّكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعيّ.
الفصل 18
على الدّولة توفير كلّ الوسائل القانونيّة والمادّية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنمويّة.
الفصل 19
الإدارة العموميّة وسائر مرافق الدّولة في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة. وكلّ تمييز بين المواطنين على أساس أيّ انتماء جريمة يعاقب عليها القانون.
الفصل 20
على رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة وأعضائها وأعضاء أيّ مجلس نيابيّ وعلى القضاة أن يصرّحوا بمكاسبهم وفق ما يضبطه القانون.
يسري هذا الحكم على أعضاء الهيئات المستقلّة وعلى كلّ من يتولّى وظيفة عليا.
الفصل 21
على رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة وأعضائها وأعضاء أيّ مجلس نيابيّ وعلى القضاة أن
تضمن الدّولة حياد المؤسّسات التّربويّة من أيّ توظيف حزبيّ.