Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Section Précédante Retour au Sommaire Section Suivante دستور الجمهورية التونسية 2022
Lgislation-Tunisie

دستور الجمهورية التونسي 2022


Le droit tunisien en libre accès

الباب الثّامن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

Le droit tunisien en libre accès

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي الفصل 134
تتولّى الهيئة العليا المستقلـّة للانتخابــات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامـة المسـار الانتخابيّ ونزاهته وشفافيّته وتصرّح بالنتائج.
تتمتّع الهيئة بالسّلطة التّرتيبيّة في مجال اختصاصها.
تتركّب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلّين محايدين من ذوي الكفاءة والنّزاهة، يباشرون مهامّهم لمدّة ستّ سنوات غير قابلة للتّجديد، ويجدّد ثلث أعضائها كلّ سنتين.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires