دستور الدولة التونسية |
الباب الأول ـ أحكام عامةتم تعليق العمل بهذا الدستور في مارس 2011, وتم تعويضه مؤقتا بقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وقد صودق في 27 جانفي على الدستور الجديد لسنة 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي. |
الفصل الأول
الفصل 2
إن المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها “مجلس النواب” حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور. الفصل 3
الفصل 4
وشعار الجمهورية : حرية ـ نظام ـ عدالة. الفصل 5
تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته. تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال . الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالأمن العام. لفصل 6 الفصل 7 الفصل 8 والحق النقابي مضمون. تساهم الأحزاب في تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية. وتنظم على أسس ديمقراطية وعليها أن تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية. وتلتزم الأحزاب بنبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التمييز. ولا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة. تحجر تبعية أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبية. يضبط القانون تكوين الأحزاب وتنظيمها. الفصل 9 الفصل 10 الفصل 11 الفصل 12 كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. الفصل 13 كل فرد فقد حريته يعامل معاملة إنسانية في كنف احترام كرامته طبقا للشروط التي يضبطها القانون. الفصل 14 الفصل 15 الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن. الفصل 16 الفصل 17 |