Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Section Précédente
Lgislation-Tunisie

دستور الدولة التونسية


الباب 3 ـ السلطة التنفيذية

تم تعليق العمل بهذا الدستور في مارس 2011, وتم تعويضه مؤقتا بقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وقد صودق في 27 جانفي على الدستور الجديد لسنة 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي.

 

الفصل 37 - رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions