دستور الدولة التونسية |
االباب 8 ـ الجماعات المحليةتم تعليق العمل بهذا الدستور في مارس 2011, وتم تعويضه مؤقتا بقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وقد صودق في 27 جانفي على الدستور الجديد لسنة 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي. |
الفصل 71 - (نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002). تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون |