تعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة |
الفصل 22 ـ
يحدث خط تمويل بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 8 سنوات منها سنتي إمهال. |