ـ يُوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد المنتجات التالية من قبل شركة اللحوم وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2027: لحوم الأبـقار المبرّدة المدرجة تحت التعريفة من 020110000 إلى 020120900 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد، لحـوم الضأن المبرّدة المدرجة تحت التعريفة 020410000 و020421000 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.